أخبارنا

قرار أسدي من البهرزي يستهـ.ـدف اللاجئين السوريين في المغترب

رصد-متابعة

قرار أسدي من البهرزي يستهـ.ـدف اللاجئين السوريين في المغترب

أعلنت مديرية الأحوال المدنية التابعة لحكومة النظام السوري السماح لذوي المغتربين باستخراج وثائقهم الخاصة دون وكالة.

وأكد مصدر لصحيفة “الوطن” ورصدت الوسيلة أنه يحق لذوي المغتربين تسجيل واقعات الزواج والطلاق والولادات والوفيات الخاصة بالمغتربين بدون وكالة،

وأشار المصدر إلى أنه يحق استخراج الوثائق الخاصة لفروع وأصول وزوج وزوجة وإخوة وأخوات المغتربين.

وبين أنه وفق قانون الأحوال المدنية يحق لصاحب القيد الطلب من أمين السجل المدني صورًا كالأصل عن قيده والوثائق المتعلقة به.

وأضاف أن هذا يحق أيضًا للأصول والفروع والزوج والزوجة والإخوة والأخوات وأسرهم وللوكيل القانوني والدوائر الرسمية.

وبحسب المصدر، ينطبق هذا على المغتربين، وبناء عليه سُمح لذويهم أيضًا بتسجيل الواقعات المدنية في البلد التي يوجدون فيها.

ولفت المصدر أن أمور تسجيل الواقعات للمغتربين “ميسرة جدًا”.

وأوضح أن بإمكان المغترب أن يرسل شهادة الواقعة الأصلية دون تصديقها من السفارات السورية إلى أحد ذويه لتسجيلها في النفوس.

كما بإمكان المغترب الذي لا يوجد له أقارب، أن يرسل وكالة لأي شخص يعرفه لتسجيل أي واقعة في الأحوال المدنية.

ويعاني السوريون في المغترب من صعوبات في استخراج وثائقهم الثبوتية من سوريا أو تثبيت واقعاتهم المدنية خارج سوريا.

الحذر.. تحذير عاجل لجميع السوريين في الخارج
حذر المحامي والناشط السوري “أنور البني” على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي من الانجرار وراء التصريحات غير القانونية التي صرح بها رئيس شعبة التجنيد العامة في نظام الأسد قبل أيام، وبيع ممتلكاتهم خوفاً من الحجز عليها ومصادرتها من قبل نظام الأسد.

وقال البني: “تتوالى دعوات مشبوهة للسوريات والسوريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبيع أملاكهم خوفاً من الحجز عليها من قبل نظام الأسد، باعتبارهم أقرباء أو أهل لسوريين متخلفين أو فاضين من الخدمة في جيش النظام”.

وأضاف، “نؤكد أن القانون السوري نفسه والقانون الدولي يمنع بشكل قاطع الحجز إلا على أموال الشخص المكلف نفسه، وبحالات خاصة فقط على أملاك زوجته وأطفاله القاصرين، ولا يمكن بأي حال أن يطال أهل المكلف كوالديه أو أخوته أو أخواته

وأن هذه الدعوات تزامنت مع التصريحات الغير قانونية لرئيس شعبة التجنيد بالفيديو الذي انتشر مؤخراً هي عملية مدروسة لدفع السوريين لبيع أملاكهم بسعر بخس جداً، ويشتريها الغرباء من إيران عبر وسطاء”.

ونبه لعدم التجاوب مع دعوات بيع أملاكهم خوفاً من الحجز والمصادرة، مؤكداً أن مصادرة أموال السوريين بشكل غير قانوني هي جريمة حرب، ويتم توثيقها لمحاسبة المجرمين الضالعين فيها، وسيتم إعادة الحقوق لأصحابها وتعويضهم ضمن عملية العدالة الانتقالية، محذرا من أن عمليات البيع حالياً لا تمكنهم مستقبلاً من استعادة هذه الحقوق باعتبارهم تصرفوا بها بإرادتهم.

وظهر ضابط في جيش النظام يتبع لشعبة التجنيد العامة في فيديو يهدد فيه المتخلفين عن الالتحاق بجيش النظام بمصادرة أملاكهم وأملاك عائلاتهم في حال تمنعوا عن تسديد بدل الخدمة الذي يصل إلى ما يزيد عن 8000 دولار أمريكي.

نشرت صفحات عامة وإخبارية منحازة للنظام في سوريا مطلع شهر شباط/فبراير، مقابلة مصورة مع رئيس فرع البدل والإعفاء في مديرية التجنيد العامة التابعة للنظام العميد إلياس بيطار

زعم خلالها أن للنظام السوري الحق بالحجز التنفيذي على أموال أقارب وذوي المتخلّفين عن “خدمة العلم” ممن تجاوزوا سن 42 عاماً، رابطاً ادعاءه بـ “المرسوم التشريعي” رقم 31 للعام 2020.

وفيما يلي تفريغ حرفي لتصريحات المسؤول حول الحجز التنفيذي اعتباراً من الدقيقة (6.26 إلى 8.55) من توقيت المقابلة المشار إليها:”يحق للمكلف الذي تجاوز (42) عاماً

أن ينظّم إضبارةَ بدل فوات الخدمة عن طريق شعبة تجنيده، إضبارةُ بدل فوات الخدمة تنظّم في نهاية سن (42) في اليوم الذي يلي عام (42)، ونعطي المكلف مدة ثلاثة أشهر

لمراجعة شعبة التجنيد، حتى يراجع شعبة التجنيد ويُنجز الإضبارة ويدفع لدى مصرف سوريا المركزي أو أي وحدة مالية أخرى قيمة بدل فوات الخدمة والتي تقدر بـ 8 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب مصرف سوريا المركزي

ولكن هناك الكثير من المكلفين تجاوز سنّ (42) وتجاوز مدة الثلاثة أشهر، شعبة التجنيد ترفع لنا قائمة بهذه الأسماء، ونحن ننظم لكل مكلف من هؤلاء المكلفين وثيقة استدعاء أو إضبارة إلى القضاء العسكري (النيابة العسكرية ) وإلى الوزارة المالية (هيئة الضرائب والرسوم) لماذا؟

من أجل أن ينفذوا الحجز التنفيذي على أملاك هذا المكلف المتأخر بإنجاز دفع قيمة بدل فوات الخدمة، وبالنسبة للقضاء العسكري أيضاً يقوم القضاء العسكري بإجراءات من قبله حسب الأنظمة والقوانين

بنفس التوقيت شعبة تجنيده (المكلف) تقوم بإرسال اسمه لنشره في النشرة الشرطية.وأضاف “لا يمكن لأي مكلف ولا لأي مواطن في الجمهورية العربية السورية حتى ولو تجاوز سن (42) ولم يرضخ للأنظمة والقوانين أو لم ينظم إضبارةَ بدل فوات الخدمة ودفع قيمة بدل فوات الخدمة التي تقدر بـ 8 آلاف دولار أمريكي

هناك أنظمة وقوانين جازمة بهذا الخصوص من حيث القضاء، من حيث وزارة المالية، من حيث الهيئة العامة للضرائب والرسوم، تقوم بالحجز التنفيذي بموجب كتاب صادر عن مديرية التجنيد على أملاكه

على ممتلكاته، على أرزاقه، سواء كانت له أو لأهله أو ذويه أو أي أحد آخر يخصه”.دحض الادعاءللتحقق من صحة الادعاءات التي أدلى بها رئيس فرع البدل والإعفاء في مديرية التجنيد العامة التابعة للنظام في سوريا العميد (الياس بيطار) خلال مقابلته المشار إليها

ومدى توافقها مع القوانين التي يعمل بها النظام في سوريا، بحثت المنصة عن قانون متعلّق بالموضوع في موقع (وزارة الخارجية والمغتربين/الجمهورية العربية السورية)

وعثرت على أحكام عامة حول “بدل فوات الخدمة لمن تجاوز الـ 42 عاماً” منشورة على وكالة الأنباء الرسمية (سانا).وينصّ القانون المذكور بحسب المادة /5/ تعديل المادة /97-1/

على أنه “من يتجاوز عمره السن المحددة للتكليف بالخدمة الإلزامية ولم يؤدها لغير أسباب الإعفاء أو التأجيل الإداري القانوني المنصوص عليها في هذا القانون يعوّض مادياً بدفع بدل فوات الخدمة بمبلغ قدره ثمانية آلاف دولار أمريكي”

وأضاف القانون “كل من تجاوز عمره الـ/42/ سنة ميلادية باليوم والشهر ولم يؤد الخدمة الإلزامية لغير أسباب الإعفاء المنصوص عليها في قانون خدمة العلم يتوجب على رئيس شعبة تجنيده تنظيم إضبارة بدل فوات خدمة أصولاً وتبليغه بوجوب دفع بدل فوات الخدمة خلال مهلة ثلاثة أشهر مع التنويه لما يترتب عليه في حال عدم الدفع”.

ولم ينصّ القانون على إلقاء الحجز التنفيذي على أموال أقارب وذوي المكلف الذي تجاوز سنّ الـ42 عاماً ولم يؤدّ “الخدمة الإلزامية”.ما هو رأي المختصين في كلام رئيس فرع البدل والإعفاء؟

تواصلت المنصة مع عدد من القضاة والمحامين السوريين للتحقق من مدى قانونية كلام رئيس فرع البدل والإعفاء في مديرية التجنيد العامة التابعة للنظام (الياس بيطار) بخصوص فرض الحجز التنفيذي على أموال أقارب وذوي المتخلفين عن “خدمة العلم” ممن تجاوزوا الـ42 عاماً.وحول هذا الأمر قال الأستاذ القاضي السابق في سوريا إبراهيم حسين والمقيم في تركيا حاليا، حينما سألناه عن قانون خدمة العلم في سوريا:

“يحكم موضوع خدمة العلم في سوريا قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007، وقد طرأت عليه تعديلات لاحقاً، التعديل الأول عام 2014 بالمرسوم التشريعي رقم 33

جرى فيه تحديد بدل فوات الخدمة للمكلف الذي تجاوز 42 عاماً من عمره بمبلغ وقدره 8 آلاف دولار أمريكي، مع تحديد عقوبة الممتنع عن الدفع، وورد في التعديل نص يفيد بأن المكلف الممتنع عن الدفع يبلّغ مباشرة أو عبر ذويه أو وكيله القانوني بوجوب الدفع خلال مدة 15 يوماً من تاريخ التبليغ تحت طائلة الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة والتنفيذ عليها وفق قانون جباية الأموال العامة”.

وأضاف: “في عام 2017 صدر القانون 35 وبموجبه عُدلت المادة 97 مرة أخرى، بحيث تضّمن التعديل الجديد تحديد مدة ثلاثة أشهر للدفع، وأُلغي شرط التبليغ

وفي حال عدم الدفع يتم إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المكلف المنقولة وغير المنقولة بقرار من وزير المالية، ثم جرى تعديل ثالث عبر مجلس الشعب عام 2019 حيث أصبحت المادة 97 تنص على إلقاء الحجز التنفيذي على أموال المكلف الممتنع عن الدفع عند إتمامه 43 سنة من عمره وبدون تبليغ

والحجز الاحتياطي على أموال الزوجة والأولاد، وقد يتم رفع هذا الحجز الاحتياطي في حال ثبت أن هذه الأموال المحجوز عليها لم تؤل إليهم من الزوج أو إذا كانت أموال المكلف الشخصية تكفي لتحصيل ما يترتب بذمته”.

ثم عقّب القاضي بقوله “وبالتالي لا صحة لما قاله رئيس فرع البدل والإعفاء في مديرية التجنيد العامة التابعة للنظام (الياس بيطار)، بأن الحجز التنفيذي يلقى على أموال المكلف وذويه وأي شخص يخصه”.

وأشار القاضي إلى أن قانون جباية الأموال العامة لا يوجد فيه تفصيل يوحي بجواز إلقاء الحجز التنفيذي أو الاحتياطي على الأشخاص غير المكلفين

مردفاً أن هذا القانون يضع قواعد عامة لإجراءات تحصيل المال العام، وبشكل عام فإن الحجز هو شخصي، وفي بعض التشريعات يمكن ورود مواد تفيد بامتداد الحجز إلى أموال الزوجة والأولاد فقط.

وعرفت الموسوعة العربية في مادة منشور على موقعها “الحجز الاحتياطي أو التحفظي بأن أثره يقتصر على منع المدين من التصرف في المال المحجوز ضماناً لحقوق الدائنين

ويستمر الحال كذلك إلى أن يُحْكَمَ في النـ.ـزاع المتعلق بالدَين، أما الحجز التنفيذي فيتجاوز أثره منع المدين من التصرف في المال، إلى كونه إجراء من إجراءات التنفيذ الجبري

التي تمارسها السلطة القضائية المختصة، الهادفة إلى اقتضاء الدين من المال المحجوز إن كان نقداً، أو بيع المال وتحصيل الدين من ثمنه إن كان عقاراً أو أعياناً منقولة”.

كذلك المحامي غزوان قرنفل المقيم في مدينة مرسين التركية، قال لمنصة (تأكد): “بالنسبة لما ورد ذكره حول تعدي الحجز التنفيذي إلى أموال وأملاك غير الشخص الذي فاتته الخدمة

فإن الحجز يقع فقط على أموال المكلف المنقولة وغير المنقولة، أما ما ورد على لسان رئيس فرع البدل والإعفاء من ناحية إيقاع الحجز التنفيذي على أموال وأملاك أهل وذوي الشخص المكلف هو كلام مرسل، وليس له أي أساس قانوني ولا يُعتد به”.

واعتبر المحامي السوري أن ما أورده المسؤول المشار إليه خلال مقابلته التلفزيونية يخالف مبدأ شخصية العقوبة، المنصوص عليه في الدستور في المادة 51

فالعقوبة لا تتعدى إلى أموال الأهل والأقارب وتقتصر فقط على أموال المكلف المنقولة وغير المنقولة”.وتواصلت منصة (تأكد) مع محامٍ سوريّ يقيم في محافظة اللاذقية السورية -تتحفظ المنصة عن ذكر اسمه- حيث قال:

“بالنسبة إلى امتداد الحجز التنفيذي على أموال زوجة المكلف، لا يجوز قانوناً إيقاع الحجز على أموالها إلا بعد نشوء السبب الموجب للحجز على أموال المكلف، أي التي تملّكتها بعد صدور قرار الحجز

أما الأموال التي لديها قبل نشوء السبب الموجب للحجز أو صدور القرار بالحجز، فلا يمكن الحجز عليها، وذلك عملاً بمبدأ “الذمة المالية المستقلة”، أي أن لكل شخص ذمة مالية مستقلة”.

الاستنتاج
ما ذكره رئيس فرع البدل والإعفاء في مديرية التجنيد العامة التابعة للنظام (الياس بيطار) بخصوص الحجز التنفيذي على أموال وأملاك أقارب وذوي المتخلفين عن “خدمة العلم” ممن تجاوزوا الـ42 عاماً، غير قانونيّ ولا مستند له.

الأحكام العامة حول “بدل فوات الخدمة لمن تجاوز الـ 42 عاماً” نصت على أن “من تجاوز عمره الـ/42/ سنة ميلادية باليوم والشهر ولم يؤد الخدمة الإلزامية لغير أسباب الإعفاء

يتوجب على رئيس شعبة تجنيده تنظيم إضبارة بدل فوات خدمة أصولاً وتبليغه بوجوب دفع بدل فوات الخدمة (8 آلاف دولار أمريكي) خلال مهلة ثلاثة أشهر مع التنويه لما يترتب عليه في حال عدم الدفع”.

الأحكام العامة حول “بدل فوات الخدمة لمن تجاوز الـ 42 عاماً” لم تنص على إلقاء الحجز التنفيذي على أموال أقارب وذوي المكلف.

عدد من المحامين والقضاة أجمعوا على أن تصريحات رئيس فرع البدل والإعفاء في مديرية التجنيد العامة التابعة للنظام العميد الياس بيطار بخصوص الحجز التنفيذي على أموال أقارب وذوي المتخلفين عن “خدمة العلم” ممن تجاوزوا الـ 42 عاماً غير قانونية حتى بموجب المراسيم الصادرة عن النظام السوري ذاته.
منصة تأكد قامت بإعداد هذه المادة وتم نقلها حرفيا من موقعهم الرسمي
للاطلاع على المادة الأساسية هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock