لماذا يفتح الميت عينيه عند موته؟ اجابة مفاجئة و صادمة !!
رصد بالعربي – متابعات
لماذا يفتح الميت عينيه عند موته؟ اجابة مفاجئة و صادمة !!
يموت الكثير من الناس خلال نومهم يعني ذلك أن أعينهم مغلقة ، إن غالبية حالات الوفاة فيالمستشفى وحالات الانتحار والوفيات من الأسباب الأخرى المماثلة تحدث مع إغلاق العيون عند الشخص. والناس عند اقتراب موتهم فإنهم يشعرون بذلك بثقة مطلقة ويختارون تقبله وهذا يعني انهم يغمضون أعينهم لتوقعهم ذلك.
لذلك ، فإن أكثر أسباب الوفاة المفاجئة والسريعة تؤدي إلى فتح العينين في آخر لحظة عند الموت.وبالتدريج ، تنتهي غالبية الوفيات المتوقعة بإغلاق العينين ، ويموت أكثرية الأشخاص الذين يتجاوزون مرحلة الوعي تقريباً مع إغلاق أعينهم.
بمجرد موتك ، تتوقف الجفون عن الحركة . وإذا كانوا مفتوحين في تلك اللحظة التي تموت فيها فسيبقون مفتوحين أما إذا كانوا مغلقين فسيبقون مغلقين والناس الذين يموتون في نومهم تغلق أعينهم حتماً ومن المحتمل أن يفتحها.
الاحياء إلا إذا صادفتهم رفة عين عند موتهم أو عند علمهم أنهم سيموتون عندها يغلقون أعينهم خوفاً من الموت.
ومن المعلوم أن مثل هذه الأمور من الغيبيات التي لا تعلم إلا بنصوص الوحي، فلا يمكن أن يحكم بمثل هذه الأمارات على قرب موت شخص.
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه عندما يموت الإنسان، تظل العينان مفتوحتين.
وأوضح «عويضة»خلال برنامج «فتاوى الناس»، في إجابته عن سؤال: « لماذا يفتح الميت عينيه عند موته؟»، أنه عندما يموت الإنسان، تظل العينان مفتوحتين، لأنه عند خروج الروح من الجسد يتبعها البصر، وتظل العين شاخصة.
بأن الشارع لا يرضى بهتك المؤمن وإهانته بجعله عرضة لأكل السباع إياه أو انتشار رائحته ، فان حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حياً .
مطلوبية المواراة الفعلية
الجهة الرابعة : هل المعتبر هي المواراة الفعلية أو الشأنية بحيث لو فرضنا مورداً لا يوجد فيه إنسان ليتأذى من رائحة الميِّت ولا سبع ليخرجه من قبره ويفترسه فيكفي ستر جسد الميِّت بمقدار شبر واحد ؟
الصحيح اعتبار المواراة الفعلية ، وهي تختلف باختلاف الأماكن ، ففي الأماكن التي يوجد فيها الإنسان والسبع لا تتحقق المواراة الفعلية إلاّ بحفر الأرض مقدار متر أو مترين ونحوهما ، وفيما لا يوجد فيه شيء منهما يكفي الحفر بمقدار شبر فانه مواراة فعلية بالإضافة إلى ذلك المكان حقيقة .
وبعبارة اُخرى : لا بدّ أن تكون المواراة حقيقية لا فرضية ، بأن يقال : اللاّزم هو دفنه على نحو لو وجد إنسـان أو سبع كان بدن الميِّت مسـتوراً من جميع الجهات والمواراة بمقدار شبر في الأماكن التي لا يوجد فيها إنسان أو سبع مواراة حقيقية وإن كان الأحوط أن يحفر بمقدار متر أو مترين .
اشتراط استقبال القبلة
(1) وليس مستنده التسالم ولا روايتي الدعائم(1) والرضوي(2) بل مستنده صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «كان البراء بن المعرور الأنصاري بالمدينة ورسـول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بمكـة وأنه حضره الموت وكان
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ، (2) المستدرك 2 : 375 / أبواب الدّفن ب 51 ح 1 ، 2 ، دعائم الإسلام 1 : 238 ، فقه الرضا : 170 .
ــ[296]ــ
على جنبه الأيمن (1) بحيث يكون رأسه ((1)) إلى المغرب ورجله إلى المشرق (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس فأوصى البراء أن يجعل وجهه إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وإلى القبلة… فنزل به الكتاب وجرت به السنة»(2) ، لدلالتها على أن الشارع المقدس أمضى تلك الوصية وصار معمولاً بها بين المسلمين .
اعتبار كونه على الجنب الأيمن
(1) استدل عليه بالتسالم وروايتي الدعائم والفقه الرضوي(3) . ولكن الصحيح أن يستدل عليه بصحيحة محمد بن عيسى اليقطيني عن يعقوب بن يقطين قال : «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الميِّت كيف يوضع على المغتسل ، موجهاً وجهه نحو القبلة أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة ؟ قال : يوضع كيف تيسر ، فاذا طهر وضع كما يوضع في قبره» (4) .
فهي تدل على أن للوضع في القبر كيفية خاصّة ، وإلاّ فلا معنى لقوله : «كما يوضع في قبره» وبما أن السيرة الخارجية جرت على دفنه ووضعه في القبر على جانبه الأيمن ولم يرد في الأخبار ردع عنها فنعلم أن الكيفية المعتبرة شرعاً في الدّفن هي تلكم الكيفية الدارجة عند المتدينين .
الاشتباه في كلام الماتن
(2) في عبارة الماتن (قدس سره) هنا وفي بحث صلاة الجنائز اشتباه ظاهر ، فان ما
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هذا فيما إذا كانت القبلة في طرف الجنوب .
(2) الوسائل 3 : 230 / أبواب الدّفن ب 61 ح 1 .
(3) المتقدِّمتين آنفاً .
(4) الوسائل 2 : 491 / أبواب غسل الميِّت ب 5 ح 2 .
ــ[297]ــ
وكذا في الجسد بلا رأس ، بل في الرأس بلا جسد بل في الصدر وحده ((1)) ، بل في كل جزء يمكن فيه ذلك (1) .
ـــــــــــــــــــــــ
أفاده إنما يتم إذا كانت القبلة في طرف الجنوب كما في بلادنا ونحوها ، إلاّ أن القبلة لا يلزم أن تكون في طرف الجنوب دائماً ، بل قد تكون في طرف الشمال فلا بدّ أن يكون رأس الميِّت إلى المشرق ورجله إلى المغرب ، وقد تكون في المشرق فلا بدّ أن يكون رأسه إلى الجنوب ورجلاه إلى الشمال ، وقد تكون القبلة في طرف المغرب فتعكس هيئة الدّفن .
وهذا وإن كان تصويره في سائر البلاد يحتاج إلى التأمل اليسير إلاّ أنه في مكة نفسها بمكان من الوضوح ، لأن البيت زاده الله شرفاً قد اُحيط بالبلد ، فقد يدفن الميِّت في طرف الجنوب واُخرى في طرف الشمال وثالثة في طرف المشرق ورابعة في طرف المغرب .
(1) يعني : ما ذكرناه من وجوب دفن الميِّت على يمينه مستقبل القبلة يأتي في أعضاء الميِّت أيضاً ، والأمر كما أفاده ، لما استفدناه من الصحيحة المتقدمة من أن للدفن هيئة خاصة بلا فرق في ذلك بين دفن الميِّت التام ودفن الأعضاء .