لماذا حـ.ـرم النبي قـ.تـ.ــ.ل الضفدع ؟ معلومة لا تعرفها عن أصوات الضفادع
رصد بالعربي // متابعات
لماذا حـ.ـرم النبي قـ.تـ.ــ.ل الضفدع ؟ معلومة لا تعرفها عن أصوات الضفادع
تعرف في هذا التقرير على معلومات ربما أغلبنا لايعرفها لماذا حـ.ـرم النبي محمد صلى الله عليه وسلم من قـ.تـ.ــ.ل الضفدع ؟ معلومة لا تعرفها عن أصوات الضفادع إليكم التفاصيل في سياق هذه المقالة.
روى أبوداود (5269) وصححه النووي في “المجموع” (9/34)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ «أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا».
نهى الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن قـ.ــ.ـتـ.ــ.ـل الضفدع، وذاك يستلزم منع أكـ.ــ.ـل الضفادع، وروى البيهقي في سننه عن سهل بن سعد الساعدي: «أن النبيُّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- نهَى عن قـ.ــ.ـتـ.ــ.ـلِ أربعٍ من الدوابِّ النملةِ والنحلةِ والهدهدِ والصُّرَدِ».
حكم أكـ.ــ.ـل الضفدع
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن أكـ.ــ.ـل الضفدع لايجوز شرعًا، لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- حرم قتلها، وعلى هذا فإن أكلها لا يجوز كما ذكر الفقهاء.
الحكمة من النهي عن قـ.ــ.ـتـ.ــ.ـل الضفدع
أوضح المفتي السابق، الحكمة من النهي عن قـ.ــ.ـتـ.ــ.ـل الضـ.ــ.ـفدع أن نقيقها تسبيح، روى البيهقي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: «لَا تَقْـ.ــ.ـتُـ.ــ.ـلُوا الضَّفَادِعَ فَإِنَّ نَقِـ.ــ.ـيقَهَا تَسْبِيحٌ».
الحيوانات التي يجوز قـ.ــ.ـتـ.ــ.ـلها
أمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- بـ قـ.ــ.ـتـ.ــ.ـل الفواسق الخمس، ولا يختلف الأمر بقـ.ــ.ـتـ.ــ.ــ.ـلها بالنسبة للمُـ.ــ.ـحرم بالحج أو عمرة أم غيره، فالأمر ورد بقـ.ــ.ـتـ.ــ.ـلها دون استثناء المُحرم، كما أن أشباه تلك الحيونات تأخذ ذات الحكم.
الحيوانات الحيوانات التي يجوز قـ.ــ.ـتـ.ــ.ـلها، هي: «الغراب، والحدأة، والفأر، والحية، والعقرب، والكلب العقور، والسبع، كالذئب والنمر والأسد وغير ذلك، إضافةً إلى الحـ.ــ.ـشرات المؤذية التي تسبّب الضـ.ــ.ـرر والأذى، مثل البـ.ــ.ـعوض والذبـ.ــ.ـاب وغيرها.
أحاديث الحيوانات التي يجوز قـ.ــ.ـتلـ.ــ.ــ.ـها
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «خمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْـ.ــ.ـتَـ.ــ.ـلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ»… وعن سعيد بن المسيب عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خمس فواسق يـ.ـقـ.ــ.ـتـ.ــ.ـلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدأة» (سنن ابن ماجه (3087).
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الهوام من الجـ.ــ.ـن، من رأى شيئًا في بيته فَلْيُحَرِّجْ عليه ثلاث مرات، فإن عاد وإلا فليقـ.ــ.ـتـ.ــ.ـله فإنه شيطان» [مسلم: السلام(2236)، والترمذي: الأحكام الفوائد(1484)، وأبو داود: الأدب(5256)، ومالك: الجامع(1828)].
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول «اقـ.ــ.ـتـ.ـلـ.ــ.ـوا الحيات واقـ.ــ.ـتلـ.ــ.ـوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحبل» قال عبد الله فبينا أنا أطارد حية أقـ.ــ.ـتـ.ــ.ـلها ناداني أبو لبابة لا تقـ.ــ.ـتـ.ــ.ـلها قلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقـ.ــ.ـتـ.ــ.ـل الحيات قال إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهن العوامر» (رواه البخاري ومسلم ورواه مالك وأبو داود والترمذي بألفاظ متقاربة).
حكم قـ.ــ.ـتـ.ــ.ـل الكلب
واختلف العلماء في المراد بالكلب العقور، فروى سعيد بن منصور عن أبي هريرة بإسناد حسن، أنه الأسد، قاله ابن حجر، وعن زيد بن أسلم أنه قال: وأي كلب أعـ.ــ.ـقر من الحية. وقال زفر: المراد به هنا الذئب خاصة، وقال مالك في الموطأ: كل ما عـ.ــ.ـقر الناس، وعدا عليهم، وأخافهم، مثل الأسد، والنمر، والفهد، والذئب فهو عقور، وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان، وهو قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: المراد بالكلب هنا هو الكلب المتعارف خاصة، ولا يلحق به في هذا الحكم سوى الذئب.
حكم قـ.ــ.ـتـ.ــ.ـل الحيوانات والحـ.ــ.ـشرات المـ.ــ.ـؤذية
يستحب قـ.ــ.ـتـ.ــ.ـل كل ما فيه أذى من الحشرات، كالعقرب، والبرغوث، وذهب المالكية إلى الجواز لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عن حشـ.ــ.ـرات الأرض تؤذي أحدًا، فقال: «ما يـ.ــ.ـؤذيك فلك إذايته قبل أن يـ.ــ.ـؤذيك»، وقد ذهب الحنفية، والمالكية إلى جواز قـ.ــ.ـتـ.ــ.ـل الحشرات، لكن المالكية شرطوا لجواز قـ.ــ.ـتـ.ــ.ـل الحشرات المؤذية أن يقصد القـ.ــ.ــ.ـاـ.ـتل بالقـ.ــ.ـتـ.ــ.ـل دفع الإيـ.ــ.ـذاء، لا العبث، وإلا منع حتى الفواسق الخـ.ــ.ـمس التي يباح قـ.ــ.ـتـ.ــ.ـلها في الحل والحـ.ــ.ـرم.
وقسم الشافعية الحشرات إلى ثلاثة أقسام: الأول: ما هو مؤذ منها طبعًا, فيندب قـ.ــ.ـتـ.ــ.ـله، كالفواسق الخـ.ــ.ـمس؛ لحديث عائشة قالت: «أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقـ.ــ.ـتـ.ــ.ـل خمس فواسق في الحـ.ــ.ـرم: الحدأة، والغراب، والفأرة, والعقرب، والكلب العقور» وألحق بها البرغوث، والبق، والزنبور، وكل مؤذٍ».
وذهب الحنابلة إلى استحباب قـ.ــ.ـتـ.ــ.ـل كل ما كان طبعه الأذى من الحشرات، وإن لم يوجد منه أذى قياسًا على الفـ.ــ.ـواسق الخمس، فيستحب عندهم قـ.ــ.ـتـ.ــ.ـل الحشرات المـ.ــ.ـؤذية، كالحية، والعقرب، والبعوض، والبراغيث، وأما ما لا يؤذي بطبعه، كالديدان، فقيل: يجوز قـ.ــ.ـتـ.ــ.ـله، وقيل: يكره، وقيل: يحرم. وقد نصوا على كراهة قـ.ــ.ـتـ.ــ.ـل النمل إلا من أذية شـ.ــ.ـديدة، فإنه يجوز قـ.ــ.ـتـ.ــ.ـلهن, وكذا القمل».
الحكمة من قـ.ــ.ـتـ.ــ.ـل الفأر
الإسلام حضَّ المسلم على حفظ صحته وحمايتها مما يضَّـ.ــ.ـر بها، ومن هذه الأضـ.ــ.ـرار ما تسببه الفئران من أخـ.ـطار حتى كانت الفأرة من ضمن الفواسق التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقـ.ــ.ـتـ.ــ.ـلها في الحل والحرم، وقد وردت الأحاديث النبوية في هذا بصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن النسائي وموطأ مالك وسنن الدارمي.. فإن الحديث النبوي الصحيح عنها إلا حديثًا، وهي أن البكتريا الممرضة الموجودة في جسم الفأرة يكون احتمال انتشارها إلى جميع أرجاء السمن واردًا عندما يكون السمن مائعًا، أي حينما يكون وسطًا غذائيًا سائلًا.
ولذلك كان النهي عن الاقتراب من هذا السمن بأية طريقة: «فلا تقربوه»، لأن البكتريا التي أصابها السمن المائع بعد انتقالها إليه من جسم الفأرة، قد تكاثرت وتضاعفت أعدادها كثيرًا، مما يجعل هذا السمن بؤرة فـ.ــ.ـاسدة مكتظة بأعداد ضخمة من البكتريا الممرضة، ولذلك فإن إدخال اليد في السمن أو لمسه، يّعدُّ سببًا لنقل البكتريا الممرضة إلى جسم الإنسان، ولذلك جاء الهدي النبوي بالأمر بعدم الاقتراب من هذا السمن.
أما إذا كان السمن جامدًا ووقعت فيه فأرة ثم تركته، أو حتى ماتت فيه، فإن البكتريا المنتقلة من الفأرة إلى السمن لا تلوث جميع أرجائه، بل الطبقة المحيطة بالفأرة، ولذلك جاء الحديث النبوي بإلقاء الفأرة وما حولها من طبقة السمن إلى خارج الإناء، وجواز استعمال بقية السمن..!.