أخبارنا

إعجاز علمي.. لماذا أمر الرسول بـ.ـقـ.ــ.ـتـ.ــ.ــ.ـل الفـ.ــ.ـأر؟

رصد بالعربي // متابعات

إعجاز علمي.. لماذا أمر الرسول بـ.ـقـ.ــ.ـتـ.ــ.ــ.ـل الفـ.ــ.ـأر؟

حبيبي يارسول الله الكشف عن إعجاز علمي مدهش.. لماذا أمر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بـ.ـقـ.ــ.ـتـ.ــ.ــ.ـل الفـ.ــ.ـأر؟ وماهي الأضـ.ـرار اللتي يمكن أن يسببها

يستحب قـ.ــ.ــ.ـتـ.ــ.ــ.ـل كل ما فيه أذى من الحشـ.ــ.ــ.ـرات، كالعـ.ــ.ـقرب، والبرغوث، وذهب المالكية إلى الجواز لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عن حشـ.ــ.ـرات الأرض تؤذي أحدًا، فقال: «ما يؤذيك فلك إذايته قبل أن يـ.ــ.ــ.ـؤذيك»، وقد ذهب الحنفية، والمالكية إلى جواز قـ.ــ.ــ.ـتـ.ــ.ــ.ـل الحشرات.

لكن المالكية شرطوا لجواز قـ.ــ.ــ.ـتـ.ــ.ـل الحـ.ــ.ـشرات المؤذية أن يقصد القـ.ــ.ــ.ـاتـ.ــ.ــ.ـل بالقـ.ــ.ــ.ـتـ.ــ.ــ.ـل دفع الإيـ.ــ.ــ.ـذاء، لا العبث، وإلا منع حتى الفـ.ــ.ــ.ـواسق الخمس التي يباح قـ.ــ.ــ.ـتـ.ــ.ــ.ـلها في الحل والحـ.ــ.ـرم.

وبحسب تقرير (صدى البلد)، قسم الشافعية الحشـ.ــ.ــ.ـرات إلى ثلاثة أقسام: الأول: ما هو مؤذ منها طبعًا, فيندب قـ.ــ.ــ.ـتـ.ــ.ـله، كالفواسق الخمس؛ لحديث عائشة قالت: «أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل خـ.ــ.ـمس فـ.ــ.ــ.ـواسق في الحـ.ــ.ــ.ـرم: الحدأة، والغـ.ــ.ــ.ـراب، والفـ.ــ.ــ.ـأرة, والعقرب، والكلب العـ.ــ.ــ.ـقور» وألحق بها البرغوث، والبق، والزنـ.ــ.ــ.ـبور، وكل مـ.ــ.ــ.ـؤذٍ».

وذهب الحنابلة إلى استحباب قـ.ــ.ــ.ـتـ.ــ.ــ.ــ.ـل كل ما كان طبعه الأذى من الحشـ.ــ.ــ.ــ.ـرات، وإن لم يوجد منه أذى قياسًا على الفـ.ــ.ـواسق الخمس، فيستحب عندهم قـ.ــ.ــ.ـتـ.ــ.ــ.ـل الحـ.ــ.ـشرات المـ.ــ.ــ.ـؤذية، كالحـ.ــ.ــ.ـية، والعقرب، والبعوض، والبراغيث، وأما ما لا يؤذي بطبعه، كالديدان، فقيل: يجوز قـ.ــ.ــ.ـتـ.ــ.ــ.ـله، وقيل: يكره، وقيل: يحـ.ــ.ــ.ـرم. وقد نصوا على كـ.ــ.ــ.ـراهة قـ.ــ.ـتل النمل إلا من أذية شديدة، فإنه يجوز قـ.ــ.ــ.ـتـ.ــ.ــ.ـلهن, وكذا القمل».

الحكمة من قـ.ــ.ــ.ـتـ.ــ.ــ.ـل الفـ.ــ.ــ.ـأر

الإسلام حضَّ المسلم على حفظ صحته وحمايتها مما يضَّـ.ــ.ــ.ـر بها، ومن هذه الأضـ.ــ.ــ.ـرار ما تسببه الفـ.ـئران من أخطار حتى كانت الفأرة من ضمن الفـ.ــ.ـواسق التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقـ.ــ.ــ.ـتـ.ــ.ــ.ـلها في الحل والحرم، وقد وردت الأحاديث النبوية في هذا بصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن النسائي وموطأ مالك وسنن الدارمي..

فإن الحديث النبوي الصحيح عنها إلا حديثًا، وهي أن البكتريا الممرضة الموجودة في جسم الفأرة يكون احتمال انتشارها إلى جميع أرجاء السمن واردًا عندما يكون السمن مائعًا، أي حينما يكون وسطًا غذائيًا سائلًا. 

ولذلك كان النهي عن الاقتراب من هذا السمن بأية طريقة: «فلا تقربوه»، لأن البكتريا التي أصـ.ــ.ــ.ـابها السـ.ــ.ــ.ـمن المائع بعد انتقالها إليه من جسم الفأرة، قد تكاثرت وتضاعفت أعدادها كثيرًا، مما يجعل هذا السمن بؤرة فاسدة مكتظة بأعداد ضخمة من البكـ.ــ.ـتريا الممـ.ــ.ــ.ــ.ــ.ـرضة، ولذلك فإن إدخال اليد في السـ.ــ.ـمن أو لمسه، يّعدُّ سببًا لنقل البكتريا الممرضة إلى جسم الإنسان، ولذلك جاء الهدي النبوي بالأمر بعدم الاقتراب من هذا السـ.ــ.ــ.ــ.ـمن. 

أما إذا كان السمن جامدًا ووقعت فيه فأرة ثم تركته، أو حتى ماتت فيه، فإن البكتريا المنتقلة من الفأرة إلى السمن لا تلوث جميع أرجائه، بل الطبقة المحيطة بالفأرة، ولذلك جاء الحديث النـ.ــ.ــ.ـبوي بإلقاء الفأرة وما حولها من طبـ.ــ.ــ.ـقة السـ.ــ.ــ.ــ.ـمن إلى خارج الإناء، وجواز استعمال بقية السمن..!.

الحيوانات التي يجوز قـ.ــ.ــ.ـتـ.ــ.ــ.ــ.ـلها

أمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- بـ قتل الفواسق الخمس، ولا يختلف الأمر بقتلها بالنسبة للمُحـ.ــ.ــ.ـرم بالحج أو عمرة أم غيره، فالأمر ورد بقتلها دون استثناء المُحـ.ــ.ــ.ـرم، كما أن أشباه تلك الحيونات تأخذ ذات الحكم.

الحيوانات الحيوانات التي يجوز قـ.ــ.ــ.ـتـ.ــ.ــ.ـلها، هي: «الغراب، والحدأة، والفأر، والحية، والعـ.ــ.ـقرب، والكـ.ــ.ــ.ـلب العقور، والسبع، كالذئب والنمر والأسد وغير ذلك، إضافةً إلى الحشرات المؤذية التي تسبّب الضـ.ــ.ــ.ـرر والأذى، مثل البعـ.ــ.ــ.ـوض والذبـ.ــ.ــ.ـاب وغيرها.

أحاديث الحيوانات التي يجوز قـ.ــ.ــ.ـتـ.ــ.ــ.ــ.ـلها

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «خمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْـ.ــ.ــ.ـتَـ.ــ.ــ.ـلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَـ.ــ.ــ.ـقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ»… وعن سعيد بن المسيب عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

«خمس فواسـ.ــ.ــ.ـق يقـ.ــ.ــ.ـتـ.ــ.ــ.ـلن في الحل والحـ.ــ.ــ.ـرم الحية والغـ.ــ.ـراب الأبقع والفـ.ــ.ــ.ـأرة والكـ.ــ.ــ.ــ.ـلب العقور والحدأة» (سنن ابن ماجه (3087).

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الهوام من الجـ.ــ.ــ.ـن، من رأى شيئًا في بيته فَلْيُحَرِّجْ عليه ثلاث مرات، فإن عاد وإلا فليقـ.ــ.ــ.ــ.ــ.ـتـ.ــ.ــ.ــ.ـله فإنه شيطان» [مسلم: السلام(2236)، والترمذي: الأحكام الفوائد(1484)، وأبو داود: الأدب(5256)، ومالك: الجامع(1828)].

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول «اقتلوا الحـ.ــ.ــ.ـيات واقـ.ــ.ــ.ـتلـ.ــ.ــ.ـوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يطـ.ــ.ــ.ـمسان البصر ويسـ.ــ.ــ.ـقطان الحبل»

قال عبد الله فبينا أنا أطارد حـ.ــ.ــ.ــ.ـية أقـ.ــ.ــ.ـتـ.ــ.ــ.ـلـ.ــ.ــ.ـها ناداني أبو لبابة لا تقـ.ــ.ــ.ـتـ.ــ.ــ.ـلها قلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقـ.ــ.ــ.ــ.ـتـ.ــ.ــ.ــ.ـل الحيات قال إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهن العوامر» (رواه البخاري ومسلم ورواه مالك وأبو داود والترمذي بألفاظ متقاربة).

حكم قـ.ــ.ــ.ـتـ.ــ.ــ.ـل الكلب

واختلف العلماء في المراد بالكلب العقور، فروى سعيد بن منصور عن أبي هريرة بإسناد حسن، أنه الأسد، قاله ابن حجر، وعن زيد بن أسلم أنه قال: وأي كلب أعقر من الحية.

وقال زفر: المراد به هنا الذئب خاصة، وقال مالك في الموطأ: كل ما عقر الناس، وعدا عليهم، وأخافهم، مثل الأسد، والنمر، والفهد، والذئب فهو عقور، وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان، وهو قول الجمهور.

وقال أبو حنيفة: المراد بالكلب هنا هو الكلب المتعارف خاصة، ولا يلحق به في هذا الحكم سوى الذئب.

المصدر : دنيا الوطن

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock