حـ.ـرّم الإسلام معظمها.. 12 نوع للزواج لدى العرب قبل الإسلام.. أبرزها المـ.ـتعة والتـ.ـعدد والبدل
حـ.ـرّم الإسلام معظمها.. 12 نوع للزواج لدى العرب قبل الإسـ.ـلام.. أبرزها المـ.ـتعة والتعـ.ـدد والبدل
كان الـنكـ.ـاح (الـزواج) قبل الإسلام ، في العصـ.ـر الجـ.ـاهلي ، على أنواع عدة ، منه مانُقـ.ـل عن عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها، من أن النكـ.ـاح قبل الإسـ.ـلام كان على أربعة أشكال ، بينها النـ.ـكاح الذي أقـ.ـره الإسلام ، ثمّ هناك من قال بعـ.ـشرة أنواع ، بينها الأربعة التي ذكرتها السيدة عائشة.
لقد أخذ الـنـ.ـكاح قبل الإسـ.ـلام أشكالاً ، وعلى منوال إبتـ.ـذال الـمرأة عند بعض الـعـ.ـرب قبل الإسلام تعددت أنك.حـ.ـتهم بين نكت.ـاح بغـ.ـي ومقـ.ـت وإستبـ.ـضاع وبدل ومتعـ.ـة ونكـ.ـاح الـبعولة
، الذي ينشأ بالخـ.ـطبة والمهـ.ـر والعقـ.ـد وقد أقره الإسـ.ـلام ودعاه بـ (الـزواج الشـ.ـرعي) وهو الذي منه النسـ.ـل الصحيح للأنـ.ـساب وألغـ.ـى الإسـ.ـلام ما عداه من أنكـ.ـحة العرب قبل الإسـ.ـلام ..*
إن الـزَّواج عندَ أهل الجاهـ.ـلية فيه مايدعو للغـ.ـرابةِ والتعت.ـجُّب لاسيَّما الصُّور الثلاثة الأخيت.ـرة الآتية في هذا الحديث: (روَى البخاريُّ من طريق عروة بن الزبير أنَّ عائشة زوْج النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم ) أخـ.ـبرتْه: أنَّ النِّـ.ـكاح في الجاهـ.ـلية كان على أربع أنحـ.ـاء ،
فنِكـ.ـاح منها نِكـ.ـاح الناس اليوم: يخطُـ.ـب الرجلُ إلى الرجلِ وليتَه أو ابنتَه ، فيُصـ.ـدقها ثُم ينكـ.ـحها ، ونكـ.ـاح آخَر : كان الرجل يقول لإمرأتِه إذا طـ.ـهرتْ مِن طـ.ـمثـ.ـها أرْسِلي إلى فلان فاستبْـ.ـضِـ.ـعي منه ، ويعتـ.ـزلها زوجُها ولا يمـ.ـسها أبدًا حتى يتبيَّـ.ـنَ حمـ.ـلُها مِن ذلك الرجل الذي تسـ.ـتبضِع منه ،
فإذا تبيَّن حمـ.ـلُها أصـ.ـابها زوجُـ.ـها إذا أحـ.ـبَّ ، وإنما يفـ..ـعل ذلك رغـ.ـبةً في نجـ.ـابة الولد ، فكان هذا النِّـ.ـكاح نِـ.ـكاحَ الاستبـ.ـضاع ، ونكـ.ـاح آخـ.ـر: يجتمع الرَّهْـ.ـطُ ما دون العشرة فيدخلـ.ـون على المرأة، كلُّهم يصـ.ـيبها فإذا حمـ.ـلتْ ووضعتْ ومرَّ عليها ليالٍ بعد أن تضَع حمـ.ـلها أرسلتْ إليهم ،
فلمْ يستطـ.ـع رجلٌ أن يمتـ.ـنع حتى يجتمعوا عندَها تقول لهم: قد عـ.ـرفـ.ـتُم الذي كان مِن أمركم ، وقد ولـ.ـدت فهو ابـ.ـنُك يا فلان ، تُسمِّي مَن أحـ.ـبَّتِ باسمه ، فيلحـ.ـق به ولدُها لايستطيـ.ـع أن يمتـ.ـنع منه الرَّجُـ.ـل ، ونِكـ.ـاح رابع: يجتمع الناسُ كثيرًا فيدخـ.ـلون على المرأة لاتَمـ.ـتنع ممَّن جاءَها وهـ.ـنَّ البغـ.ـايا ،
كن ينـ.ـصبْنَ على أبوابهـ.ـنَّ راياتٍ تكون عَلَمًا ، فمَن أراد دخَل عليهنَّ ، فإذا حمـ.ـلتْ إحـ.ـداهنَّ ، ووضـ.ـعَتْ حملَها ، جمـ.ـعوا لها ودَعوا القـ.ـافة ثم ألْحقوا ولدَها بالذي يرون ، فالْتـ.ـاط به ودُعِـ.ـي ابنه ، لايمتـ.ـنع مِن ذلك، فلمَّا بعـ.ـث النبي – صلَّـ.ـى الله عليـ.ـه وسلَّم – بالحـ.ـقِّ هـ.ـدَم نكـ.ـاح الجاهـ.ـلية كـ.ـلَّه إلا نكـ.ـاح الناس اليوم.
وكان في الجاهلـ.ـية عدة أنواع من الـزواج مـ.ـكروهه في عـ.ـهد الإسـ.ـلام والبعـ.ـض منها حـ.ـرمها الله في كتـ.ـابه الكريم وهي :*
(1) نـكــ.ـاح الاســ.ـتـبضـاع :
هذا الـنوع من الـزواج هو أن يدفـ.ـع الرجل بزوجـ.ـته إلى رجل آخر من عليّة القـ.ـوم ، كشاعر أو فـ.ـارس أو ذي حسـ.ـب ونسب ، فينـ.ـاكح الرجل الغـ.ـريب المـ.ـرأة ، وحين يقـ.ـع حمـ.ـلها تعود إلى زوجها ، هو أحد أنواع الزواج التي عـ.ـرفت قبل الإسـ.ـلام حيث كان الرجل يأخذ زوجته لتحـ.ـمل من محـ.ـاربين أشـ.ـدا.ء أو أشـ.ـخاص معـ.ـروفين بقـ.ـوتهم وذلك لإنجـ.ـاب ولد قـ.ـوي البنـ.ـية ومحـ.ـارب قـ.ـوي .
الاستـ.ـبضاع هو من أنواع الزواج عند العرب في الجاهلـ.ـية حيث تنـ.ـكح الـزوجة من قبل رجلٍ آخر بموافـ.ـقة زوجها ، ولايمـ.ـسـ.ـسها زوجها حتى يتبين حمـ.ـلها من ذلك الرجـ.ـل ، ويـ.ـحدث الاستـ.ـبضاع رغبـ.ـة في صـ.ـفات الرجل الآخر من شجـ.ـاعةٍ وفـ.ـروسـ.ـية وحـ.ـكمة وقـ.ـيادةـ
فإن ضاجـ.ـعت الزوجة فـ.ـارساً شهـ.ـيراً سُمّـ.ـي ذلك الاستـ.ـبضاع بـ ((الاسـ.ـتفحال)) بمعنى صفات الفحـ.ـولة ، وبمعنى أكثر توضيحاً هو أن يرسل الرجل زوجته لـتحـ.ـمل من رجل آخر ، ويحدث إذا كان الـرجـ.ـل عقـ.ـيم أو أن يكون الـرجـ.ـل الآخر ذو حسب ونسب في قـ.ـومه ،
وقد حـ.ـرمه الإسلام وعـ.ـرف زواج المباضـ.ـعة في أكثر من حـ.ـضارة وليس فقط في منطقـ.ـة جزيرة العـ.ـرب بل وجد كذلك في الشـ.ـعوب الأصـ.ـلية التي سكـ.ـنت الأمريكـ.ـيتين ، أما المناطق التي أنتـ.ـشر فيها زواج المبـ.ـاضعة في الجزيرة العربية هي: البحرين وشمال الجزيرة العربية وشرق الأردن والعراق وغرب إيران ..*
(2) نــ.ـكـاح الـمُـخــ.ـادِنَـة :
الـمخادنة هي الـمُصـ.ـاحبة ، وفيها ما ذكر في القـ.ـرآن: “ولا متخـ.ـذات أخـ.ـدان”.. إذ كانت بعض النساء قبل الإسـ.ـلام، تصادق عشـ.ـيقاً غير زوجها، ويقع بها. وهناك اخـ.ـتلاف حول كيفـ.ـية المخـ.ـادنة قبل الإسـ.ـلام ،
وحتى بعده. فقيل إن المخـ.ـادنة لا تصل إلى النـ.ـكاح ، ويكـ.ـتفي العشـ.ـيق من المرأة بالقـ.ـبلة والضـ.ـمة، كما قيل إنه النـ.ـكاح. كذلك يُختـ.ـلف في ما إذا كـ.ـانت ممـ.ـارسة سـ.ـرية أو عـ.ـرفاً متّـ.ـبعاً ، وإن كانت أكثر الدلائل تشـ.ـير إلى كونها كانت سـ.ـرية ، فقد قال مثل عـ.ـربي عن المخـ.ـادنة: “ما أستـ.تر فلابأس به ، وما ظهـ.ـرَ فهو لؤ.م”..*
(3) نـكـ.ــاح الـمـضـامـدة :
وهو أتخاذ الـمــ.ـرأة زوجاً إضافياً أو إثنين ، غير زوجـ.ـها ، وهو أن تذهـ.ـب الـنـ.ـساء الـمتـ.ـزوجات الـفقـ.ـيرات إلى رجال أغـ.ــنياء ، وبعد أن تغتـ.ـني تعود إلى زوجـ.ـها .. وفي المعـ.ـاجم اللغـ.ـوية ، الضـ.ـماد هو أن تصـ.احب المرأة إثنين أو ثلاثة لتـ.ـأكل عند هذا وذاك في أوقـ.ـات القـ.ـحط ، وفي مايبدو فإن هذا النوع لم يكن مستـ..ـحباً ،
وربما أعتـ.ـبره العـ.ـرب خـ.ـيانة من المـ.ـرأة ، وإن كان معمـ.ـولاً به ومنتشـ.ـراً ، وقد أنـ.ـشد أبوذؤيب الهـ.ـذلي الشـ.ـاعر الجـ.ـاهلي المعروف : “تريدين كيما تضـ.ـمديني وخـ.ـالداً/ وهل يجتـ.ـمع السـ.ـيفـ.ـان ويحـ.ـكِ في غـ.ـمدٍ؟”..
ويروى أنه ألقـ.ـى البيت السـ.ـابق لمّا أشركت زوجـ.ـته معه ابن عمه خالد بن زهير، وكان الهـ.ـذلي يعتبر هذا النوع منـ.ـكراً ..*
وقال: “إني رأيت الضـ.ـمد شـ.ـيئاً نكـ.ـراً”..
وقال أيضاً في هذه الحـ.ـادثة: “أردتِ لكيما تضـ.ـمديني وصـ.ـاحبي/ ألا لا، أحبّي صـ.ـاحبي ودعيـ.ـني”..*
(4) نـكـ.ــاح الـشـ.ــغـار :
في هذا الـنوع من الـزواج يزوج الرجـ.ـل ولـ.ـيته إلى رجـ.ـل أخر على أن يزوجه الأخر وليته ، وهو أن يزوج الـرجل إبنته أو أخته لـرجل يزوجه هو الآخر إبنته أو أخته ، ولايكون بينهم صـ.ـداق أو مهر ، وقد حـ.ـرم رسـ.ـول الله محـ.ـمد ص هذا النوع من الـزواج ونهـ.ـى عنه .
هو استـ.ـنكاح تبـ.ـادلي كانت تـ.ـلجأ اليه الـعرب في الجاهـ.ـلية بأن تتـ.ـزاوج من خلال تبـ.ـادل إمـ.ـرأتين من بنـ.ـات الـرجلين العـ.ـازمين على الـزواج أو أختيـ.ـهما على أن تـ.ـكون المرأة المعـ.ـطاة بمـ.ـثابة المـ.ـهر المقدم للمـ.ـرأة التي سيـ.ـتزوج منها ، ولفظة الشـ.ـغار جاءت من الشـ.ـغر أي الرفـ.ـع وهي مستـ.ـمدة من شـ.ـغر الكـ.ـلب إذا رفـ.ـع احدى رجلـ.ـيه ليـ.ـبول ثم أستعمله الفقـ.ـهاء فيما بعد كـ.ـناية عن رفع المـ.ـهر من عقد النكـ.ـاح ..*
(5) نــ.ـكـاح الـمسـ.ــاهـاة :
هو نـ.ـكاح ملحق بنكـ.ـاح الشـ.ـغار تفرد بذكره ابو حيان التوحيدي في الإمـ.ـتاع والمؤانـ.ـسة بأن للـعـ.ـرب نكـ.ـاحاً يسمى المسـ.ـاهاة بمعنى المسـ.ـامحة وترك الاسـ.ـتقصاء في المعـ.ـاشرة ، وهو ان يفـ.ـك الرجل أسـ.ـر الشخص ويجعـ.ـل فـ.ـك ذلك الأسير صـ.ـداقاً لأخـ.ـت صاحب الأسـ.ـر أو إبنته أو قريبته منه فيتـ.ـزوج المعـ.ـتق من غير صـ.ـداق ،
ففي هذا الـنـ.ـكاح إذا تم أسـ.ـر شـ.ـخص ما فيمـ.ـكن أن يفـ.ـك أسـ.ـره إذا منـ.ـح أخـ.ـته أو أبنـ.ـته إلى الأسـ.ـير بدون مهـ.ـر أو صـ.ـداق ..*
(6) زواج الـضـيـزن ( نـكـ.ــاح الـمـقـ.ــت) :
ويسمى أيضاً (نكـ.ـاح الـمقـ.ــت) وهو إذا مـ.ـات الأب يحـ.ـق للإبن الأكبر أن يتزوج بزوجة أبيه كجزء من ميـ.ـراثه ، ويسري ذلك أيضاً على زوجة الأخ ، وتصبـ.ـح المرأة جـ.ـزءاً من التـ.ـركة ولذلك يسمى هذا الزواج زواج الميـ.ـراث ،
ويتم دون دفـ.ـع مـ.ـهر ، واذا لم يكن للرجل إبن أو أخ ورث أمـ.ـرأته أقـ.ـرب الـرجال إليه من القـ.ـبيلة ، وقد أسـ.ـتمر هذا الـنمـ.ـط من الـزواج حتى حـ.ـرمه الله بقت.ـوله تعالى:*
*(وَلَا تَنكِـ.ـحُوا مَا نَكَـ.حَ آبَاؤُكُـ.ـم مِّنَ النِّسَـ.ـاءِ إِلَّا مَا قَـ.ـدْ سَـ.ـلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِـ.ـشَةً وَمَقْـ.ـتًا وَسَـ.ـاءَ سَبِيـ.ـلًا) ، [سورة النساء .. الأيه 22]*
في هذا الـنوع ينكـ.ـح الولد امـ.ـرأة أبيه ، أي إذا مـ.ـات الأب ، يقوم أكبر أولاده بإلقاء عـ.ـباءته على إمـ.ـرأة أبيه ، فيـ.ـرث نكـ.ـاحها . وإن لم يكن له فيها حـ.ـاجة ، يزوّجـ.ـها بعـ.ـض أخوته بمـ.ـهر جديد. وإن شاء الأبـ.ـناء زوجـ.ـوها لمن رغـ.ـبوا فيه ،
وأخذوا صـ.ـداقها ، وإن شاؤوا لم يزوجـ.ـوها مطـ.ـلقاً ، ويحبـ.ـسونها حتى تمـ.ـوت ليـ.ـرثـ.ـوها ، أو تفـ.ـتدي نفسها .. ولذلك سماه العرب بنكـ.ـاح الضـ.ـيزن أو اـ.ـلمقت والضيزـ.ـن الأصل ..*
(7) نـكـ.ــاح الـرهـ.ــط :
هو أن تجتمع جمـ.ـاعة دون العـ.ـشرة ويدخلون على إمـ.ـرأة واحدة من الـبغايـا ذوات الرايـ.ـات كلهم يطـ.ـؤها فإذا حمـ.ـلت ووضـ.ـعت ومـ.ـر عليها ليـ.ـال أرسلت إليهم فلم يسـ.ـتطع رجـ.ـل أن يمـ.ـتنع حتى يجتـ.ـمعوا عندها فتـ.ـقول لهم قد عـ.ـرفتم الذي كان من أمـ.ـركم وقد ولـ.ـدت فهو إبـ.ـنك يا فـ.ـلان وتسـ.ـمي من أحبـ.ـت منهم ،
ففي هذا الـنكـ.ـاح يدخل على إمرأةٍ واحدة عدّة رجال فيـ.ـضاجعها كل منهم ، وإن حملت ووضـ.ـعت مولودها ، ترسل في طلبهم جميعاً ، ثمّ تخـ.ـتار من بينهم من يكون والد الجـ.ـنين الذي في بطـ.ـنها ، ولايستـ.ـطيع أحد الامتـ.ـناع عن الأعـ.ـتراف به ..
نكـ.ـاح الرهـ.ـط: الرهـ.ـط : مجـ.ـموعة رجال دون العـ.ـشرة . رهطـ.ـيّة : مـ.ـزواجة ، وفي هذا النـ.ـكاح يدخل على امـ.ـرأةٍ واحدة عدّة رجال فيضـ.ـاجعها كل منهم ، وإن حـ.ـملت ووضعت مولـ.ـودها ، ترسل في طلـ.ـبهم جميعاً ، وتسمّي مولـ.ـودها باسم من ترغـ.ـب منهم ، ولايمـ.ـكن لأيّ رجل الاعـ.ـتراض على ذلك .
*نكاح الرهـ.ـط الأخـ.ـوي: وكان يحدث عادة بين الأخـ.ـوة وهو أشـ.تراك عدة أخـ.ـوة في زوجـ.ـة واحدة ..*
(8) زواج الـبَــ.ـدَل :
وهو أن يُبدّل الرجـ.ـلان زوجتيهما ، لفـ.ـترة مؤقتة ، بُغية التمـ.ـتع والتغيـ.ـير ، دون إعلان طـ.ـلاق أو تبديل عـ.ـقد زواج وهو أن يقول الـرجل للأخر (بـادلنـ.ـي بـامـ.ـرأتـك أبـادلـك بـامـ.ــرأتي) ..*
*يروى عن أبي هـ.ـريرة قوله: ( إن البدل في الجاهـ.ـلية ، أن يقول الرجـ.ـل للرجـ.ـل: انزل لي عن امـ.ـرأتك ، وأنزل لك عن امـ.ـرأتي ، وأزيدك).
(9) زواج الأكـفـاء :
في هذا الـنوع من الـزواج شـ.ـاع في الجاهـ.ـلية الـعـ.ـادة أن يمـ.ـنع تزويج المرأة العربية من الأعجـ.ـمي ، عمل به الأمـ.ـويون وأبطله عمر بن عبد العزيز ..*
(10) أصـحـاب الـرايـات (الـبـغـايـا)
هو أن يمارس الـرجل الـجـ.ـنس مع إمـ.ـرأة مقـ.ـابل أجـ.ـر متفـ.ـق عليه ، وهنّ ما يمكن تسـ.ـميتهن بالبغـ.ـايا ، أو ممـ.ـارسـ.ـات الدعـ.ـارة ، بحسب ما نقول اليوم إذ كانت المـ.ـرأة منهن ترفـ.ـع الراية (ويقال إنها كانت حمـ.ـراء) علامة على أنها جاهـ.ـزة فيأتيها الرجال ..*
*وكان في الجاهـ.ـلية أنواع من الـزواج أقـ.ـرها الإسـ.ـلام وورثـ.ـها عن عـ.ـرب الجاهـ.ـلية وأعطـ.ـى لها الصبغـ.ـة الإلهـ.ـية بآيـ.ـات من القـ.ـرآن الكريم منها :
(1) زواج الصـ.ــداق (نـكــ.ـاح الـبعـ.ــولـة) :
نكـ.ـاح الـبعـ.ــولة ويسمى أيضاً زواج الـصـ.ـداق ، وهو أن يخطـ.ـب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيـ.ـصدقها ثم ينكـ.ـحها ، وهذا الـزواج مألوف بين العرب ، وهو زواج الناس إلى يومـ.ـنا هذا القت.ـائم على الخطـ.ـبة والمهـ.ـر ، وعلى الإيجـ.ـاب والقـ.ـبول .
هذا الـنوع كان منتشر في كـثير من قـ.ـبائل العـ.ـرب وهو أن يطلـ.ـب الرجل بنت الرجت.ـل فيصـ.ـدقها بصـ.ـداق يحدد مقـ.ـداره ثم يعقد عليها وهذا ما حـ.ـدث في زواج الـنبي صلى عليه وسلم على السـ.ـيدة خديجة بنت خويلد قبل الإسلـ.ـام ..*
(3) نكـ.ــاح الـسـبـ.ــايـا :
نكاح الـسـ.ـبي هو أن يقوم مجـ.ـموعة من الـرجال بغـ.ـزو قبيلة أخرى وأخذ نسـ.ـائها عنـ.ـوة تحـ.ـت تهـ.ـديد السـ.ـلاح ، ثم يتقاسـ.ـمون السـ.ـبايا ، فمن وقعت في سـ.ـهمـ.ـه إمـ.ـرأة يـ.ـأخذها ويستـ.ـمـ.ـتع بها .ـ
*نكـ.ـاح الـسـ.ـبي ويقـ.ـضي أن يتـ.ـزوج الرجـ.ـل المحـ.ـارب من إحدى النساء اللواتي وقعـ.ـن في الأسـ.ـر سـ.ـبايا ، ولايشـ.ـترط في هذا الزواج الـصـ.ـداق وبالطـ.ـبع فرئيـ.ـس القبـ.ـيلة أو العشـ.ـيرة له أجـ.ـمل السـ.ـبايا وأكثـ.ـرهن شـ.رفاً
(3) نكـ.ــاح الإمـ.ــاء :
هو من حـ.ـق الـرجـ.ـل الـعـ.ـربي في الجاهـ.ـلية أن ينـ.ـكح الأمـ.ـة أي العبدة ، وجاء الإسـ.ـلام ووحـ.ـي السماء بنكـ.ـاح العبيد وهو مـ.ـلك اليميـ.ـن ..*
عـقـد الـنِّـ.ـكـاح في الإسـ.ـلام :
*يُعتبَر عقد الـنِّكـ.ـاح في الإسلام من أوثق العقود وأمتـ.ـنِها ، وأكثرها قداسـ.ـةً ؛ لذلك فقد عـ.ـني به الإسـ.ـلام أيّما عـ.ـناية ، ووَضَع له الشـ.ـروط والأركـ.ـان ، والقـ.ـيود الدقيـ.ـقة ، كما جَعل له كيـ.ـفيّات ، وحدَّده بحدود ، وضَبَـ.ـطه بضـ.ـوابط ، وكان ذلك بعد أن أرسـ.ـى الإسـ.ـلام طُـ.ـرُق الزواج التي كانت تجـ.ـري سابقاً ،
فاخـ.ـتار أنـ.ـسبها وأكثرها بُعداً عن الشُّـ.ـبُهات ، ثم شـ.ـرَّع لها الشـ.ـرائع والقيـ.ـود ، فالزواج في الإسـ.ـلام يحفظ عفـ.ـة الزوجـ.ـين، ويصـ.ـونهما من الفواحـ.ـش ، وقد ذُكِر النِّـ.ـكاح والزواج في العت.ـديد من النـ.ـصوص الصـ.ـريحة التي وردت في كتاب الله – عزَّ وجلَِّ- و سـ.ـنّة نبـ.ـيّه المصطـ.ـفى -صلت.ـى الله عليه وسـ.ـلَّم- ؛
وذلك للوصول إلى آليّةٍ مُتكامِلةٍ تضمن إتمام عقـ.ـد الزواج بالطـ.ـريقة الشـ.ـرعية الصحيحة ، ومن تلك النصـ.ـوص قول الله سبحانه وتعـ.ـالى: (وَمِنْ آيَـ.ـاتِهِ أَنْ خَـ.ـلَقَ لَكُـ.ـم مِّنْ أَنفُـ.ـسِكُمْ أَزْوَاجًـ.ـا لِّتَـ.ـسْـ.ـكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْـ.ـنَكُم مَّـ.ـوَدَّةً وَرَحْـ.ـمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ.ـ لِّقَـ.ـوْمٍ يَتَفَـ.ـكَّرُونَ) [ سـ.ـورة الرو,م. الأيه 21] ..
مكانة المرأة في الإسلام
من شمولية الإسـ.ـلام وكماله أنّه لم يغـ.ـفل عن المرأة في تشـ.ـريعه وأحـ.ـكـ.ـامه، فقد جـ.ـاء الإسلام رافـ.ـعاً لشـ.ـأن المـ.ـرأة، ومكـ.ـرماً لها كما لم تكّـ.ـرم في أيّ ديـ.ـنٍ أو حـ.ـضارةٍ قبـ.ـله، فإنّ النـ.ـساء في الإسـ.ـلام شقـ.ـائق الرجـ.ـال، والأنثى من صغرها مشمولةً بأحـ.ـكام الإسلام، التي تحفظ لها حـ.تقّها وكرامتـ.ـها، فمنذ طـ.ـفولتها حفظ لها حقّـ.ـها في الرضـ.ـاع، والرعاية، وحسن التربية،
ثم لمّا كبُرت كانت عُززت عند أهلها، فأحـ.ـاطها وليها برعايته ، فلم يسمـ.ـح لأحدٍ أن يـ.ـمُد إليها يـ.ـد السـ.ـوء أبداً، وعندما تزوجت جعل الله -تعالى- مـ.ـيثاق زواجهـ.ـا ميثـ.ـاقاً غلـ.ـيظاً، وأمر زوجـ.ـها بإكرامها، والإحـ.ـسان إليها، وعنـ.ـدما أصبحت أمّاً كان بـ.ـرّها من أوجب الواجبات؛
فهو مـ.ـقرونٌ بحـ.ـقّ الله تعالى، وكذلك إن أصبـ.ـحت أخـ.ـتاً أو خـ.ـالةً أو جدةً، فكان الإنـ.ـسان مأمـ.ـوراً بصلـ.ـتها، وبـ.ـرّها، والإحـ.ـسان إليها.[٣] وقد كـ.ـرّم الإسـ.ـلام المـ.ـرأة حين جعل لها حـ.ـقّ التـ.ـملّك، وحـ.ـقّ الإجـ.ـارة والبيـ.ـع والشـ.ـراء ونحـ.ـو ذلك، وكفـ.ـل الإسـ.ـلام حـ.ـق المـ.ـرأة في التعـ.ـلم والتعـ.ـليم،
بل من العلم ما هو فـ.ـرضٌ على كلّ مسـ.ـلمٍ ذكراً كان أم أنـ.ـثى، كما أنّ من كمال الكـ.ـرامة الممـ.ـنوحة للمـ.ـرأة في الإسـ.ـلام، أن شـ.ـرع الله -تعـ.ـالى- لها من الأحـ.ـكام ما يصـ.ـونها ويحفـ.ـظها من الألسـ.ـن البذيئـ.ـة، والأعين الخـ.ـائنة، والأيـ.ـدي التي تريد أن تمـ.ـتد إلى المـ.ـرأة بسـ.ـوءٍ، فأمرها بالحـ.ـجاب، وتجنـ.ـب الاختـ.ـلاط بالرجال، وغير ذلك مما يحفظ عليها عـ.ـفّـ.ـتها، وإنّ الإسـ.ـلام يبـ.ـيح للمـ.ـرأة أن تفـ.ـارق زوجها؛
إن ظـ.ـلمها، وبغـ.ـى عليها، وأسـ.ـاء معاشـ.ـرتها، فلها أن تصـ.ـطلح مع زوجـ.ـها على شيءٍ معـ.ـينٍ وتفـ.ـارقه، وإنّ للمـ.ـرأة في الشـ.ـريعة الإسـ.ـلامية حـ.ـقّ في الميـ.ـراث أيضاً، فلا يمـ.ـلك أحدٌ أن يمـ.ـنعها إياه، والحـ.ـاصل من كلّ ما سبق، أنّ المرأة المسلـ.ـمة مكـ.ـرمةٌ في الإسلام في كلّ أحوالها، وسـ.ـائر حيـ.ـاتها، فتعـ.ـيش في كنـ.ـف والديها، ورعـ.ـاية زوجـ.ـها، وبـ.ـرّ أولادها.